الشيخ محمدعلي الإجتهادي
20
نهاية المأمول في شرح كفاية الأصول
فهذا يرجع إلى دليل الانسداد الذي ذكروه لحجية الظن ، ومفاده ليس إلّا حجية كل امارة كاشفة عن التكليف الواقعي وان أراد لزومه من جهة خصوص العلم الاجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار حتى لا يثبت بها غير الخبر الظني من الظنون ليصير دليلا عقليا على حجية خصوص الخبر فهذا الوجه يرجع إلى الوجه الأول الذي قدمناه ، وقدمناه الجواب عنه فراجع ، انتهى . ففيه انّ ملاكه انّما هو دعوى العلم بالتّكليف بالرّجوع إلى الرّوايات في الجملة إلى يوم القيمة ، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه . والمصنف قد وجه هذا الوجه الثالث بنحو لا يرجع إلى الوجه الأول ولا إلى دليل الانسداد بتقريب ان ملاكه ليس هو العلم بتكاليف واقعية ولا العلم الاجمالي بصدور كثير ما بأيدينا من اخبار الكتب المعتبرة بل ملاكه انما هو دعوى العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات الحاكية للسنة في الجملة إلى يوم القيمة وان لم يعلم بوجود تكاليف واقعية فيها ليكون مرجعه إلى دليل الانسداد ولا بصدور كثير منها قطعا ليكون مرجعه إلى الوجه الأول ، فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه . وأورد عليه بعض أعاظم العصر على ما حكى عنه في مباني